الشيخ الطوسي

70

تهذيب الأحكام

قال الشيخ رحمه الله : ( والحامل المستبين حملها تطلق أيضا واحدة أي وقت شاء المطلق ) . ( 230 ) 149 روى الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغير هما عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال : خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا : الحامل المستبين حملها ، والجارية التي لم تحض ، والمرأة التي قد قعدت من المحيض والغائب عنها زوجها ، والتي لم يدخل بها . ( 231 ) 150 وعنه عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : خمس يطلقها الرجل على كل حال : الحامل ، والتي لم يدخل بها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست من المحيض . ومتى طلقها الرجل كانت تطليقة واحدة وعدتها وضع ما في بطنها ، يدل على ذلك ما رواه : ( 232 ) 151 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين . ( 233 ) 152 وعنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة . ( 234 ) 153 وعنه عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال : طلاق الحامل واحدة واجلها ان تضع حملها فإذا

--> - 231 - الاستبصار ج 3 ص 294 الكافي ج 2 ص 104 الفقيه ج 3 ص 334 - 232 - 233 - 234 - الاستبصار ج 3 ص 298 الكافي ج 2 ص 104 واخرج الثالث الصدوق في الفقيه ج 3 ص 329 بسند آخر